تعليقة على معالم الأصول - السيد علي الموسوي القزويني - ج ٣ - الصفحة ٣٥٧
أصل الأكثرون على أن الأمر بالشيء *
____________________
في مقدمة الواجب * اختلف مشاربهم في عنوان تلك المسألة فجماعة منهم المصنف جعلوه في مباحث الأمر الذي هو من مقولة الألفاظ هنا، القاضية بكون البحث فيها راجعا إلى الدلالات اللفظية وجماعة منهم البهائي (رحمه الله) والحاجبي - على ما حكي عنه - ذكروه في المبادئ الأحكامية، وكأن العلامة في التهذيب وافقهم حيث أورد في مباحث الوجوب عقيب البحث عن الأوامر، وبعضهم (1) على ما حكاه بعض مشايخنا وبعض الأفاضل أدرجه في الأدلة العقلية.
وربما يرجح (2) ذلك وسابقه بأن لهما مناسبة ووجها، فإن من الأحكام الوجوب الذي يقع فيه بحثان أحدهما: البحث عن حقيقة الوجوب وأقسامه من العيني والكفائي والتعييني والتخييري والموسع والمضيق، والآخر: البحث عن لوازمه من وجوب مقدمة متعلقه وحرمة ضد ذلك المتعلق الذي يبحث عنهما في بحث مقدمة الواجب وكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده، فلأجل ذلك يناسب إيراده في مباحث الأحكام ومبادئها.
وأما مناسبة ذكره في الأدلة العقلية فلأن الدليل العقلي عبارة عن حكم عقلي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعي، وهو على قسمين أحدهما: أن يحكم بلا توسط خطاب الشرع وملاحظته، كحكمه بحسن الصدق والإحسان وقبح الكذب والعدوان وغير ذلك مما يرجع إلى مسألة التحسين والتقبيح العقليين، إذ لا شبهة في أن العقل في حكمه

(1) ولعله: الفاضل التوني على ما حكي. (منه).
(2) صرح بذلك الأستاذ في مجلس الدرس. (منه عفي عنه).
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 346 347 353 357 360 362 363 367 370 ... » »»