الفصول الغروية في الأصول الفقهية - الشيخ محمد حسين الحائري - الصفحة ٣٥١
هذا الطريق على ثبوت حجية ظنون المجتهد بعد انسداد باب العلم فيندرج فيها لكن يشكل الثاني بأن حجية ظن المجتهد لا مدخل لها في الأدلة الشرعية التي هي موضوع هذا الفن بل هو يشبه المسائل الكلامية ففيه نظر من وجوه أما أولا فلانه إن أراد بالإباحة الظاهرية منها كما هو المختار فقد عرفت أن العقل يستقل بالقطع بها قبل ملاحظة الأحكام الشرعية وبعدها لاستقلاله بقبح التكليف بدون البيان مطلقا وهو يستلزمها وإن أراد الإباحة الواقعية كما صرح به سابقا فلا خفاء في أنه لا قطع بها لا قبل الملاحظة المذكورة ولا بعدها بل قد لا يكون له ظن بها أيضا لا سيما بعد الملاحظة المذكورة وقد نبهنا على ذلك سابقا وأما ثانيا فلان الاستناد إلى العمل بأصل الإباحة إلى دفع الضرر المظنون بظاهره ظاهر الفساد لان الإباحة المظنونة لا يشتمل على ظن ضرر لا في الفعل ولا في الترك حتى يلتزم في دفعه بالبناء عليها وإنما يستقيم ذلك في ظن الوجوب أو التحريم نعم يمكن دعوى ظن الضرر في ترك الحكم بالإباحة المظنونة بناء على دلالة دليل ظني على وجوب الحكم بها لكن مساق عبارته لا يساعد على ذلك كما لا يخفى على المتأمل فيها وأما ثالثا فلان ما ذكره من أن حجية ظن المجتهد مما لا مدخل له في الأدلة الشرعية غير صحيح كيف وكثير من الأدلة إنما يبتني حجيتها عنده على إثبات ذلك كحجية خبر الواحد والكتاب والاجماع المنقول والشهرة وغير ذلك فإنه إنما يقول بحجيتها من حيث قيام الحجة على حجية ظن المجتهد فإذا صح ذلك عنده في الأدلة النقلية فما المانع من صحته في الأدلة العقلية وأما ما استند إليه في ذلك من أن مسألة حجية ظن المجتهد ليست من مسائل الفن فإن موضوعه أدلة الفقه وموضوعها ظن المجتهد ففيه أن موضوع الفن ليس أدلة الفقه خاصة بل هي مع الاجتهاد بل التعادل والتراجيح أيضا كما مر والبحث عن حجية ظن المجتهد راجع إلى البحث عن الاجتهاد ولو سلم أن موضوع الفن أدلة الفقه خاصة فلا بد من إرجاع مباحث الاجتهاد إلى البحث عن الأدلة كما مر التنبيه عليه في بيان الموضوع فلا يخرج عن مباحث الفن ولو سلم فابتناء بعض مسائله عليه مما لا إشكال فيه إذ لم يذهب وهم إلى اشتراط دخول مبادي كل علم فيه فلا يستقيم دعواه نفي المدخلية إلا أن يريد نفي الدخول في مسائل علم الأصول لا نفي الابتناء ثم فرقه بين الجوابين حيث أورد الاشكال على الثاني دون الأول مما لم أقف فيه على محصل فصل ومما دل عليه العقل والنقل أصل البراءة والمراد بها الخلو والفراغ من مطلق التكليف المشكوك فيه فيتمسك فيه على نفي الوجوب والتحريم وأخويهما حيث يشك في الجميع أو البعض فيثبت به الإباحة في غير العبادة وانتفاء الأقوى حيث يشك بينه وبين الضعيف وخصه الفاضل المعاصر بنفي الأولين معللا بأن المراد البراءة من التكليف ولا يطلق التكليف إلا عليهما ولعله ناظر إلى ما قيل من أن التكليف مأخوذ من الكلفة ومعناه الالقاء في المشقة ولا يصدق على غيرهما وضعفه ظاهر لان ذلك معنى التكليف لغة وأما في الاصطلاح فهو الأعم من ذلك قطعا لأنه يتناول الوجوب والحرمة بأنواعهما قولا واحدا ومن الواضح أنه لا يكون كلفة فيهما وكان المتداول في كلامهم استعمال أصل البراءة في نفي الوجوب وأصل الإباحة في نفي التحريم والكراهة والتعميم أولى بالمقام لصلوح اللفظ له بالمعنى الذي ذكرناه مع اشتراك الجميع في الأدلة فهذه الأحكام الأربعة كلها مخالفة للأصل وإن كان مخالفة الوجوب والحرمة له باعتبارين ومخالفة الندب والكراهة له باعتبار واحد ولهذا يرجح الندب على الوجوب والكراهة على التحريم عند دوران الامر بينهما وسننبه على ذلك إن شاء الله ولنحرر أولا محل البحث فنقول الأصل يطلق في عرفهم غالبا على معان أربعة القاعدة و الدليل والاستصحاب والراجح والمراد به هنا هو المعنى الأول أعني القاعدة فالمعنى القاعدة المحررة في البراءة أو للبراءة دون الدليل لعدم ملائمته للمقام فإن البحث هنا عن مدلوله لا عن نفسه و دون الاستصحاب وإن كان من جملة أدلته لاختلاف مدارك المسألتين وأقوالهم فيهما ودون الراجح لان المراد به المظنون إذ المقطوع به لا يسمى أصلا في عرفهم ولا خفاء في أن البراءة إن قيست إلى الواقع فقد لا يكون ظن بها وإن قيست إلى الظاهر فهي مقطوع بها ولئن سلم أن معناه الأعم فإنما يصح على الظاهر اعتباره في التركيب الحملي كما ذكره الشهيد الثاني دون الإضافي كما زعمه الفاضل المعاصر في محل البحث ثم الفرق بين هذا الأصل و أصل الإباحة أن أصل الإباحة أخص منه بحسب المورد لجريان أصل البراءة فيما يحتمل الإباحة وفيما لا يحتمله سواء كان عدم احتماله لها في نفسه كما في العبادة أو لقيام دليل على نفيها بالخصوص كما في الدخول على سوم المؤمن بخلاف أصل الإباحة فإنه لا يجري إلا حيث يحتمل الإباحة والفرق بينه وبين الأصل الاخر المعروف بينهم من أن عدم الدليل دليل العدم هو أن الثاني أعم باعتبار جريانه في الحكم الوضعي دون الأول كما أن الأول أعم باعتبار جريانه في الموضوعات دون الثاني فالنسبة بينهما عموم من وجه وإن خصصنا أصل البراءة بنفي الوجوب والتحريم أو بنفي الأول فالفرق أظهر وجعل الشهيد في الذكرى مرجع الثاني إلى الأول وهو غير واضح واستظهر بعض المتأخرين في الفرق بينهما أن المقصود بالأول نفي الحكم الظاهري و بالثاني نفي الحكم الواقعي وضعفه ظاهر فإن مقتضى الأصلين في نفسهما ليس إلا النفي في الظاهر وذكر الفاضل المعاصر في الفرق بينهما أن الأصل الثاني لنفي الحكم عن الموضوعات العامة و الأول لنفيه عن الموضوعات الخاصة يعني لنفي تعلقه بخصوص ذمة آحاد المكلفين وفيه نظر يعرف مما قررنا إذا تحقق عندك هذا فاعلم أن أصل البراءة قد يستعمل في مقام الاشتباه في الحكم فتارة حيث لا يعلم
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»