الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٣٥
بتلك الأمور كان سارقا، وهذا بعد النزل عن الأحاديث الناطقة بأنهم منعوا عن ذلك.
أقول: قد عرفت التحقيق في ذلك وأنه يجوز العمل بظواهر الكتاب والسنة والا لم يجز بظواهر أخبار أهل البيت عليهم السلام أيضا لاشتراك العلة بعينها بينهما.
قال (1): وانما يحصل الظن في كثير من المواضع على مذهب العامة دون الخاصة وذلك لان العامة يدعون ان كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله أظهره عند أصحابه وما خص أحدا بتعليمه وتوفرت الدواعي على اخذه ونشره ولم يقع بعده (ص) فتنة انتهت إلى اخفاء بعضه فعدم اطلاع صاحب الملكة المعتبرة في الاجتهاد بعد التتبع على دليل مخرج عن البراءة الأصلية وعلى نسخ وتخصيص وتقييد وتأويل لآية وسنة يوجب ظنه بعدم وجودها في الواقع ولذلك انعقد اجماعهم على أن عدم ظهور المدرك لحكم شرعي مدرك شرعي لعدمه، وهذه المقدمات باطلة على مذهبنا.
ثم استدل على عدم جواز التعويل على الظن في مثله بوجوه (2):
أولها - عدم ظهور دلالة قطعية على جواز الاعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى، والتمسك فيه بالظن يشتمل على دور ظاهر، مع أنه معارض بأقوى منه من الآيات الصريحة في النهي عن العمل بالظن والروايات الصريحة، وقياسه على الظن في الأمور العادية والوجدانية وما ليس من أحكامه تعالى كقيم المتلفات، وأروش الجنايات، وإضرار الصوم بالمريض، وعدد الركعات، وتعيين جهة القبلة غير معقول، مع ظهور الفارق،

١ - هو مذكور في الفوائد في ص ١٣٢ ونص عبارته فيه: " الفصل الخامس - في بيان ان في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة أقول: الوجه في ذلك انهم يدعون أن كل ما (إلى آخر العبارة) ".
وليعلم ان المصنف (ره) لخص العبارة في بعض الموارد من العبارة.
٢ - هذا الاستدلال مذكور في ص ٩٠ من الفوائد المدنية ونص عبارته فيه:
" الفصل الأول - في ابطال التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس احكامه تعالى وفيه وجوه أولها - عدم ظهور (إلى آخر ما قال) " الا انه (ره) لخص كلامه في بعض الموارد.
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»