الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ١٥١
المذكور بقوله (ع): انظروا، وعليكم، ونحوهما، ومنه ما لا يسوغ وهو قسمان قسم يسمى في عرف المتشرعة بالاجتهاد وهو الاخذ بالمتشابهات الظنية بمعاونة الأصول الفقهية المأخوذة من جمهور العامة بالرأي والتظني كما فعله أكثر متأخري أصحابنا موافقا للعامة وأدى ذلك بهم إلى اختلافات شديدة، وهذا منهى عنه في أخبار كثيرة وآيات غير يسيرة كما عرفت في الأصول السالفة، وقسم يسمى في عرفهم بالتقليد لهؤلاء المجتهدين إذا كانوا احياء واما تقليدهم بعد موتهم فلا يجوز باعترافهم أيضا بمقتضى اجتهادهم قولا واحدا فان كانت آراؤهم معتبرة فلا عبرة بآرائهم بعد موتهم، ورد قولهم هذا دون سائر أقوالهم تحكم، والفرق بان هذه مسألة أصولية وتلك مسائل فروعية غير مجد لان كلتيهما اجتهادية وانما حمل هؤلاء على الاجتهاد طلبهم الشئ (1) في احكام وجعل المتشابه بمنزلة المحكم والاقتدار على الفتوى بكل مسألة مع أن الاحكام ثلاثة كما ورد في الأخبار المستفيضة: انما الأمور ثلاثة، بين رشده فيتبع، وبين غيه فيجتنب، وشبهات بين ذلك، الحديث.
والمتشابه ليس بمنزلة المحكم كيف ومتابعة المحكم مأمور بها ومتابعة المتشابه منهى عنها قال الله تعالى (2): هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم هم الأئمة المعصومون عليهم السلام كما ورد عنهم، والاقتدار على الفتوى في كل مسألة مخصوص بهم (ع) وليس لغيرهم ذلك بل الواجب على غيرهم في بعض المسائل رد الحكم إليهم والتوقف في الفتوى والاحتياط في العمل والتخيير كما مر بيانه مفصلا، روى البرقي في محاسنه (3) باسناده الموثق عن محمد بن الطيار قال: قال أبو جعفر (ع): يتخاصم الناس؟ - قلت: نعم، قال: ولا يسألونك عن شئ الا قلت فيه

1 - كذا. 2 - صدر آية 7 سورة آل عمران.
3 - هو الحديث الثاني والتسعون من كتاب مصابيح الظلم من المحاسن (انظر ص 213 من النسخة المطبوعة بطهران باهتمامي سنة 1370).
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»