أخذوا بأهوائهم، وطائفة قالوا بآرائهم، وطائفة قالوا بالرواية وان الله هداكم لحبه وحب من ينفعكم حبه عنده. وفي الكافي عن أبي عبد الله (ع) قال (1): لا يسع الناس حتى يسألوا ويتفقهوا ويعرفوا امامهم، ويسعهم أن يأخذوا بما يقول وان كانت تقية. وباسناده الصحيح (2) عن زرارة ومحمد بن مسلم وبريد العجلي قالوا: قال أبو عبد الله (ع) لحمران بن أعين في شئ سأله: انما يهلك الناس لأنهم لا يسألون. وروى الكشي باسناده عن حريز قال (3): دخلت على أبي حنيفة وعنده كتب كادت تحول بيننا وبينه فقال: هذه الكتب كلها في الطلاق قال: قلت: نحن نجمع هذا كله في حرف، قال: ما هو؟ - قلت: قوله تعالى:
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فقال لي: وأنت لا تعلم شيئا الا برواية؟ - قلت: اجل، قال لي: ما تقول في مكاتب كانت مكاتبته ألف درهم فأدى تسعمائة وتسعة وتسعين درهما ثم أحدث يعني الزنا فكيف تحده؟ - فقلت عندي بعينها حديث حدثني محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) ان عليا (ع) كان يضرب بالسوط وبثلثه وبنصفه وببعضه بقدر أدائه، فقال لي: أسألك عن مسألة لا يكون فيها شئ فما تقول في جمل أخرج من البحر؟ - فقلت: ان شاء فليكن جملا وان شاء فليكن بقرة فان كانت عليه فلوس