الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٩٣
بالرأي وسيأتي الكلام في الاجماع وعدم الاعتداد به فيما بعد إن شاء الله. وفي احتجاج الطبرسي (1) بعد نقل هذا الحديث قال (ره): جاء هذا على سبيل التقدير لأنه قلما يتفق في الآثار ان يرد خبران مختلفان في حكم من الاحكام موافقين للكتاب والسنة وذلك مثل الحكم في غسل الوجه واليدين في الوضوء فان الاخبار جاءت بغسلها مرة مرة وبغسلها مرتين فظاهر القرآن لا يقتضي ذلك بل يحتمل كلتا الروايتين، ومثل ذلك يوجد في احكام الشرع واما قوله (ع) للسائل: " ارجه وقف حتى تلقى امامك " أمره بذلك عند تمكنه من الوصول إلى الامام فأما إذا كان غائبا ولا يتمكن من الوصول إليه والأصحاب كلهم مجمعون على الخبرين ولم يكن هناك رجحان لرواة أحدهما على رواة الاخر بالكثرة والعدالة كان الحكم بهما من باب التخيير يدل على ما قلناه ما روى الحسن بن الجهم عن الرضا (ع) قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ - قال: فما جاءك عنا فاعرضه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فان كان يشبههما فهو منا، وان يكن يشبههما فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق؟ - فقال: إذا لم تعلم

١ - نقله في باب اختلاف الحديث والحكم من الوافي ضمن بيان له للجمع بين الأحاديث المختلفة (ج 1 ص 54 من الطبعة الثانية).
(٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... » »»