الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٩٤
فموسع عليك بأيهما أخذت. وما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام وترد إليه. وروى سماعة بن مهران (1) قال: سألت أبا عبد الله (ع) قال: قلت: يرد علينا حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به والاخر ينهانا عنه؟ - قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأله عنه، قال: قلت: لابد ان يعمل بأحدهما؟ - قال: خذ بما فيه خلاف العامة. وفي الاحتجاج أيضا في جواب مكاتبة محمد عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام (2): يسألني بعض الفقهاء عن المصلى إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثانية هل يجب عليه ان يكبر فان بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه تكبيرة ويجزيه ان يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟ - في الجواب عن ذلك حديثان، اما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير واما الحديث الاخر فإنه روى: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى وبأيهما أخذ من باب التسليم كان حقا صوابا. وفي صحيحة علي بن مهزيار (3) قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (ع):
اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (ع) في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم ان:
صلهما في المحمل، وروى بعضهم ان: لا تصلهما الا على الأرض فأعلمني كيف تصنع أنت لأقتدي بك في ذلك؟ - فوقع (ع): موسع عليك بأيه عملت. وفي الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في امر كلاهما يرويه أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه كيف يصنع؟ - قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى

١ و ٢ - أخذهما وغيرهما من الأحاديث التي نقلها هنا عن احتجاج الطبرسي من كتاب الفوائد المدنية للأمين الاسترآبادي (انظر ص ١٨٥ و ١٨٦ من النسخة المطبوعة).
٣ و ٤ - مأخوذان من الفوائد المدنية ونص عبارته (ص 186): " ومن تلك الجملة صحيحة علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب (الحديثين إلى قوله: وسعك) ".
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»