الأصول الأصيلة - الفيض القاساني - الصفحة ٩٧
فهو مزخرف (1). وفي الصحيح عنه (ع) قال: خطب النبي (ص) بمنى فقال: يا أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فانا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله (2). وفي عيون - الاخبار باسناده عن علي بن أسباط، قال: قلت للرضا عليه السلام (3): يحدث الامر لا أجد بدا من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ - قال: فقال: إيت فقيه البلد فاستفته في أمرك فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه. وفي التهذيب في كتاب القضاء مثله. وفي آخر كتاب السرائر من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن موسى عليهم السلام قال محمد بن علي بن عيسى: سألته (ع) عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فكيف نعمل به على اختلافه أو نرد إليك (4) فيما اختلف فيه (5)؟ - قال: ما علمتم انه قولنا فالزموه وما لم تعلموه فردوه إلينا. وفي مجالس أبي علي ابن الشيخ الطوسي باسناده عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال (6): انظروا أمرنا وما جاءكم عنا، فان وجدتموه للقرآن موافقا فخذوا به،

١ - قال بعد نقله في الوافي (ج ١ ص ٥٤ من الطبعة الثانية): " بيان - الزخرف = المموه المزور والكذب المحسن ".
٢ - نقله في الوافي في الباب المشار إليه في الأحاديث المتقدمة (ج ١ ص ٥٤).
٣ - هو الحديث السادس والعشرون من باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة من كتاب القضاء من وسائل الشيعة (ج ٣، ص ٣٨٢ من طبعة أمير بهادر).
٤ - في الفوائد المطبوعة: " عليك ".
٥ - اخذه من الفوائد المدنية (انظر ص ١٨٧) وهو مذكور في أواخر السرائر.
٦ - اخذه من الفوائد ونص عبارته (ص 187 - 188): " وفي كتاب المجالس للشيخ الاجل أبي علي الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي (ره) بسنده عن عمرو بن شمر عن جابر قال: دخلنا على أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام ونحن جماعة بعد ما قضينا نسكنا فودعناه وقلنا له: أوصنا يا بن رسول الله فقال: ليعن قويكم على ضعيفكم، وليعطف غنيكم على فقيركم، ولينصح الرجل أخاه كنصحه لنفسه، واكتموا أسرارنا، ولا تحملوا الناس على أعناقنا، وانظروا (الحديث، قائلا بعده:) " أقول: في هذا الحديث الشريف وأشباهه إشارة إلى أن مرادهم عليهم السلام من العرض على كتاب الله عرض الحديث الذي جاء به غير الثقة على واضحات كتاب الله اي التي تكون من ضروريات الدين أو من ضروريات المذهب بقرينة قوله (ع): " وان اشتبه الامر عليكم " وبقرينة ما تقدم من الأحاديث الدالة على وجوب التوقف عند كل مسألة لم يكن حلها بينا واضحا ".
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»