ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرا على حكم العقل، والآخر ثابت بالشرع. ويدخل فيه أن يكون أحدهما شرعا متقدما، و الآخر متجددا، أو أن يكون أحدهما يتضمن ردا على الأول، أو شرطا في الأول، إلى غير ذلك من الوجوه الدالة على التقدم والتأخر.
وقد ذكر من تكلم في أصول الفقه بأن التأريخ - أيضا - يعلم بقول الصحابي، وأن يحكى أن أحد الحكمين كان بعد الآخر، قالوا: لان التأريخ نقل وحكاية لا مدخل للاجتهاد فيه، فيجب أن يقبل قول الصحابي فيه.
وهذا الوجه مبني على وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة، وفرع من فروعه، فإذا بطل وجوب العمل بخبر الواحد، بطل هذا الفرع، وإن صح فهو صحيح.
ومنهم من فرق بين قول الصحابي: إن كذا نسخ كذا، وبين نقله التأريخ، فقبل قوله في التصريح بالتأريخ، ولم يقبله في قوله:
نسخ ذلك.