بأنه مستعمل في الامرين، وإذا كان الامر على ما ذكرناه، فيجب أن يكون تعقب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب كما أنه محتمل لعمومه للامرين وحقيقة في كل واحد منهما، فلا يجوز القطع على أحد الامرين إلا بدلالة منفصلة.
دليل آخر: ويدل أيضا على ذلك أنه لا بد في الاستثناء المتعقب لجملتين من أن يكون إما راجعا إليهما معا، أو إلى ما يليه منهما، لأنه من المحال ألا يكون راجعا إلى شئ منهما، وقد نظرنا في كل شئ يعتمده من قطع على رجوعه إليهما، فلم نجد فيه دلالة على وجوب ما ادعاه على ما سنبينه من بعد إنشاء الله - تعالى - ونظرنا أيضا فيما يتعلق به من قطع على عوده إلى الأقرب إليه من الجملتين من غير تجاوز لها، فلم نجد فيه ما يوجب القطع على اختصاصه بالجملة التي تليه، دون ما تقدمها، فوجب مع عدم ما يوجب القطع على كل واحد من الامرين أن نقف بينهما