أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٥ - الصفحة ١٠٣
وقوله: وذا الكثير: يعني أن الكثير في فروع هذه المسألة، عدم تعدد الموجب الذي تعددت أسبابه.
وقوله: والتعدد ورد بخلف، أو وفق يعني: أن تعدد الموجب، لتعدد أسبابه وارد في الشرع، وتارة يكون مجمعا على تعدده، وتارة يكون مختلفا فيه فقوله: أن وفق يعني: بالوفق الاتفاق، ومراده به الإجماع. وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعا، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي: وقوله: والتعدد ورد بخلف، أو وفق يعني: أن تعدد الموجب، لتعدد أسبابه وارد في الشرع، وتارة يكون مجمعا على تعدده، وتارة يكون مختلفا فيه فقوله: أن وفق يعني: بالوفق الاتفاق، ومراده به الإجماع. وقد نظم العلوي الشنقيطي في نشر البنود شرح مراقي السعود ما يتعدد بتعدد سببه إجماعا، وما يتعدد بخلاف في شرحه لقوله في المراقي:
* أو التكرر إذا ما علقا * بشرط أو بصفة تحققا * فقال رحمه الله: فقال رحمه الله:
* وما تعدد بوفق غره * أودية ومهر غصب الحرة * * عقيقة ومهر من لم تعلم * والثلث من بعد الخروج فاعلم * * والخلف في صاع المصراة وفي * كفارة الظهار من نسا يفي * * وهدى من نذر نحر ولده * غسل إنا الولغ يرى بعدده * * حكاية المؤذنين وسجود * تلاوة وبعد تكفير يعود * * قذف جماعة وثلث قبل أن * يخرج ثلثا قاله من قد فطن * * كفارة اليمين بالله علا * لقصد تأسيس من الذي ائتلا * وحاصل كلامه في نظمه: أن الذي يتعدد إجماعا خمس مسائل:
الأولى: أن من ضرب بطن حامل، فأسقطت جنينين مثلا، يتعدد الواجب فيهما من غرة أو دية على ما مر تفصيله في سورة بني إسرائيل، وهذا مراده بقوله: وما تعدد بوفق غرة أو دية.
المسألة الثانية: أن من غصب حرة فزنى بها مرات متعددة، يتعدد عليه مهرها بتعدد الزنى بها.
والثالثة: أن من ولد له توأمان لزمته عقيقتان.
الرابعة: أن من وطئت مرات وهي غير عالمة كالنائمة، فإنه يتعدد لها المهر بتعدد الوطء.
الخامسة: أن من نذر ثلث ماله فأخرجه ثم نذر بعد ذلك ثلثه، فإنه يلزمه، ومراده
(١٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 ... » »»