أضواء البيان - الشنقيطي - ج ٥ - الصفحة ٩٧
وقال البخاري في كتاب: الطب: باب الحجم في السفر والإحرام: قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
حدثنا مسدد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، وعطاء، عن ابن عباس قال (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم).
وقال البخاري في كتاب: الطب أيضا: باب الحجامة على الرأس.
حدثنا إسماعيل، حدثني سليمان، عن علقمة: أنه سمع عبد الرحمان الأعرج: أنه سمع عبد الله ابن بحينة، يحدث (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحيى جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه) وقال الأنصاري: أخبرنا هشام بن حسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه) وفي لفظ للبخاري، عن ابن عباس قال: (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال له لحيى جمل) وفي لفظ له أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به) انتهى منه. وحديث ابن عباس الذي ذكره البخاري: أخرجه مسلم أيضا، عن طاوس، وعطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم) وأخرج مسلم أيضا حديث ابن بحينة المذكور بلفظ (أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه) ا ه.
فهذا الحديث المتفق عليه، عن صحابيين جليلين وهما: عبد الله بن عباس وعبد الله ابن بحينة: صريح في جواز الحجامة للمحرم إن دعت إلى ذلك ضرورة وجع. والحديث المتفق عليه المذكور فيه أن الحجامة المذكورة كانت في الرأس.
قال ابن حجر في الفتح: وخالف ذلك حديث أنس فأخرج أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان من طريق معمر، عن قتادة عنه قال (احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به) ورجاله رجال الصحيح، إلا أن أبا داود، حكى عن أحمد أن سعيد بن أبي عروبة رواه عن قتادة، فأرسله وسعيد أحفظ من معمر وليست هذه بعلة قادحة، والجمع بين حديث ابن عباس، وحديث أنس، واضح بالحمل على التعدد أشار إلى ذلك الطبري. ا ه منه.
ولا يخفى أن مثل هذا لا تعارض فيه، وأنه احتجم مرة في الرأس، ومرة على ظهر القدم كما لا يخفى. وقوله في الحديث المتفق عليه (بلحيي جمل) هو بفتح اللام،
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»