المسلم عن أن يتكلم في أخيه بما يؤذيه، وأوجب عليه إن رماه بقرية حد القذف ثمانين جلدة. قال تعالى: * (ولا يغتب بعضكم) *. وقبح جل وعلا غيبة المسلم غاية التقبيح. بقوله: * (أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) *، وقال: * (ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالا لقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فأولائك هم الظالمون) *، وقال في إيجاب حد القاذف: * (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهدآء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولائك هم الفاسقون إلا الذين تابوا) *.
السادس المال، وقد جاء القرآن بالمحافظة عليه بأقوم الطرق واعدلها. ولذلك منع أخذه بغير حق شرعي، وأوجب على السارق حد السرقة وهو قطع اليد كما تقدم. قال تعالى: * (ياأيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) *، وقال تعالى: * (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بهآ إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون) *، وقال: * (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزآء بما كسبا نكالا من الله) *. وكل ذلك محافظة على المال ودرء للمفسدة عنه.
المصلحة الثانية جلب المصالح، وقد جاء القرآن بجلب المصالح بأقوم الطرق وأعدلها. ففتح الأبواب لجلب المصالح في جميع الميادين، قال تعالى * (فإذا قضيت الصلواة فانتشروا فى الا رض وابتغوا من فضل الله) * وقال: * (ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم) *، وقال: * (يضربون فى الا رض يبتغون من فضل الله وءاخرون) *، وقال: * (بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) *.
ولأجل هذا جاء الشرع الكريم بإباحة المصالح المتبادلة بين أفراد المجتمع على الوجه المشروع. ليستجلب كل مصلحته من الآخر، كالبيوع، والإجارات والأكرية والمساقاة والمضاربة، وما جرى مجرى ذلك.
المصلحة الثالثة الجري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات، وقد جاء القرآن بذلك بأقوم الطرق وأعدلها. والحض على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات كثير جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت: (كان خلقه القرآن) لأن القرآن يشتمل على جميع مكارم الأخلاق. لأن الله تعالى يقول