مقبلا.
أما الدليل على عدم اشتراط المبارزة: فحديث أبي قتادة هذا المتفق عليه.
وأما الدليل على عدم اشتراط كونه قتله مقبلا إليه: فحديث سلمة بن الأكوع، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن، فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه، ثم انتزع طلقا من حقبه فقيد به الجمل، ثم تقدم يتغدى مع القوم، وجعل ينظر، وفينا ضعفة ورقة في الظهر، وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله، فأطلق قيده ثم أناخه، وقعد عليه فأثاره فاشتد به الجمل، فاتبعه رجل على ناقة ورقاء. قال سلمة: وخرجت أشتد فكنت عند ورك الناقة، ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل، ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته، فلما وضع ركبته في الأرض اخترطت سيفي، فضربت به رأس الرجل فندر، ثم جئت بالجمل أقوده وعليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس معه. فقال: (من قتل الرجل؟) قالوا: ابن الأكوع، قال: (له سلبه أجمع) متفق عليه، واللفظ المذكور لمسلم في (كتاب الجهاد والسير) في باب (استحقاق القاتل سلب القتيل)، وأخرجه البخاري بمعناه (في كتاب الجهاد) في باب (الحربي إذا دخل دار الإسلام بغير أمان) وهو صريح في عدم اشتراط المبارزة، وعدم اشتراط قتله مقبلا لا مدبرا كما ترى.
ولا يستحق القاتل سلب المقتول، إلا أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتالهم.
فأما إن قتل امرأة، أو صبيا، أو شيخا فانيا، أو ضعيفا مهينا، أو مثخنا بالجراح لم تبق فيه منفعة، فليس له سلبه.
ولا خلاف بين العلماء: في أن من قتل صبيا، أو امرأة، أو شيخا فانيا، لا يستحق سلبهم، إلا قولا ضعيفا جدا يروى عن أبي ثور، وابن المنذر: في استحقاق سلب المرأة.
والدليل على أن من قتل مثخنا بالجراح لا يستحق سلبه، أن عبد الله بن مسعود، هو الذي ذفف على أبي جهل يوم بدر، وحز رأسه. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح الذي أثبته، ولم يعط ابن مسعود شيئا.
وهذا هو الحق الذي جاء به الحديث المتفق عليه، فلا يعارض بما رواه الإمام