أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٥٠٢
وقال في (التلخيص) أيضا: إن حديث معاذ أنه لم يأخذ زكاة العسل وأنه قال: لم يأمرني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ أخرجه أبو داود في (المراسيل) والحميدي في (مسنده) وابن أبي شيبة والبيهقي من طريق طاوس عنه وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ لكن قال البيهقي: هو قوي. لأن طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ.
قال مقيده عفا الله عنه: ولا شك أن إخراج زكاته أحوط وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله ونقله صاحب (المغني) عن مكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق.
وحجتهم الأحاديث التي رأيت ولا شيء فيه عند مالك والشافعي في (الجديد) وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر وغيرهم.
وحجتهم عدم صحة ما ورد فيه وأن الأصل براءة الذمة وأنه مائع خارج من حيوان فأشبه اللبن.
وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض للعشر ففيه الزكاة وإلا فلا زكاة فيه ونصاب العسل قيل: خمسة أفراق وهو قول الزهري وقيل: خمسة أوسق وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره. والفرق ستة عشر رطلا بالعراقي وقيل: ستون رطلا وقيل: مائة وعشرون رطلا وقيل: ثلاثة آصع وقيل: غير ذلك. قاله في (المغني).
وأما الحبوب: فلا تجب الزكاة عند الشافعي إلا فيما يقتات ويدخر منها ولا زكاة عنده في شيء من الفواكه التي لا تقتات ولا تدخر ولا في شيء من الخضراوات فمذهبه يوافق مذهب مالك كما قدمنا إلا أن الشافعي لا يضم بعض الأنواع إلى بعض ومالك يضم القطاني بعضها إلى بعض في الزكاة وكذلك القمح والشعير والسلت كما تقدم.
وأما مذهب الإمام أحمد رحمه الله فهو وجوب الزكاة فيما تنبته الأرض مما ييبس ويبقى. مما يكال. فأوصاف المزكي عنده مما تنبته الأرض ثلاثة: وهي الكيل والبقاء واليبس. فما كان كذلك من الحبوب والثمار وجبت فيه عنده سواء كان قوتا أم لا وما لم يكن كذلك لم تجب فيه. فتجب عنده في الحنطة والشعير والسلت
(٥٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 ... » »»