وقيل هي البسيلة وجميع أنواع القطاني عند مالك جنس واحد في الزكاة فلو حصد وسقا من فول ووسقا من حمص وآخر من عدس وآخر من جلبان وآخر من لوبيا وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض ويخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه وكذلك يضم عنده القمح والشعير والسلت بعضها إلى بعض كالصنف الواحد وتخرج الزكاة منها كل بحسبه ولا يضم عنده تمر إلى زبيب ولا حنطة إلى قطنية ولا تمر إلى حنطة ولا أي جنس إلى جنس آخر غير ما ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده والنوع الواحد كالتمر والزبيب والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني وبرني وسمراء ومحمولة وزبيب أسود وزبيب أحمر ونحو ذلك.
ولا زكاة عند مالك رحمه الله في شيء من الفواكه غير ما ذكرنا كالرمان والتفاح والخوخ والإجاص والكمثري واللوز والجوز والجلوز ونحو ذلك كما لا زكاة عنده في شيء من الخضراوات. قال في الموطأ: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه.
قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب اه.
والفرسك بكسر الفاء والسين بينها راء ساكنة آخره كاف الخوخ وهي لغة يمانية وقيل: نوع مثله في القدر وهو أجرد أملس أحمر وأصفر جيد وقيل: ما ليس ينفلق عن نواة من الخوخ وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركا بين اثنين فأكثر فقد قال فيه مالك في الموطأ: في النخيل يكون بين الرجلين فيجذان منه ثمانية أوسق من التمر أنه لا صدقة عليهما فيها وأنه إن كان لأحدهما منها ما يجذ منه خمسة أوسق وللآخر ما يجذ أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها صدقة وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبوب كلها يحصد أو النخل يجذ أو الكرم يقطف فإنه إذا كان كل رجل منهم يجذ من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه الزكاة ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق فلا صدقة عليه.
وإنما تجب الصدقة على من بلغ جذاذه أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق انتهى من