أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٥٠١
رواية عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وسأله أن يحمي واديا له يقال له سلبة فحماه له فلما ولى عمر كتب إلى سفيان بن وهب إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء.
قال الدارقطني: يروى عن عبد الرحمن بن الحارث وابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مسندا ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلا عن عمر مرسلا قلت: فهذه علته وعبد الرحمن وابن لهيعة ليسا من أهل الاتقان ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عند ابن ماجة وغيره كما مضى.
قال الترمذي: وفيه عن أبي سيارة قلت: هو المتعي قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي نحلا قال: أد العشور قال: قلت يا رسول الله أحم لي جبلها رواه أبو داود وابن ماجة والبيهقي من رواية سليمان بن موسى عن أبي سيارة وهو منقطع.
قال البخاري: لم يدرك سلمان أحدا من الصحابة وليس في زكاة العسل شيء يصح وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة. قال وعن أبي هريرة قلت: رواه البيهقي وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو متروك ورواه أيضا من حديث سعد بن أبي ذباب: أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على قومه وأنه قال لهم: أدوا العشر في العسل وأتى به عمر فقبضه فباعه ثم جعله في صدقات المسلمين وفي إسناده منير بن عبد الله ضعفه البخاري والأزدي وغيرهما.
قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر فيه بشيء. وأنه شيء رآه هو فتطوع له به قومه وقال الزعفراني عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العشر ضعيف واختياري أنه لا يؤخذ منه وقال البخاري: لا يصح فيه شيء.
وقال ابن المنذر: ليس فيه شيء ثابت وفي (الموطأ) عن عبد الله بن أبي بكر قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة انتهى كلام ابن حجر بلفظه.
(٥٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 ... » »»