طيبان ويحتمل ألا يوجب في الزعفران ويفرق بينهما بأن الورس شجر له ساق والزعفران نبات واختلف قوله أيضا في العسل فقال في القديم: يحتمل أن تجب فيه ووجهه ما روي أن بني شبابة بطن من فهم كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل كان عندهم العشر من عشر قرب قربة وقال في الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت فلا يجب فيه العشر كالبيض.
واختلف قوله أيضا في القرطم وهو حب العصفر فقال في القديم: تجب إن صح فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه وقال في الجديد: لا تجب لأنه ليس بقوت فأشبه الخضراوات قاله كله صاحب (المهذب) وقال النووي في شرح المهذب: الأثر المروي عن عمر أنه جعل في الزيت العشر ضعيف رواه البيهقي وقال: إسناده منقطع وراويه ليس بقوي قال: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري مضت السنة في زكاة الزيتون أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره فيما سقت السماء أو كان بعلا العشر وفيما سقي برش الناضح نصف العشر وهذا موقوف لا يعلم اشتهاره ولا يحتج به على الصحيح.
وقال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما أعلى وأولى أن يؤخذ به يعني روايتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما لما بعثهما إلى اليمن: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والتمر والزبيب.
وأما الأثر المذكور عن ابن عباس فضعيف أيضا والأثر المذكور عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه ضعيف أيضا ذكره الشافعي وضعفه هو وغيره واتفق الحفاظ على ضعفه واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسناد تقوم به حجة قال: والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديث صحيح أو كان في معنى ما ورد به حديث صحيح وأما حديث بني شبابة في العسل فرواه أبو داود والبيهقي وغيرهما من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بإسناد ضعيف قال الترمذي في جامعه: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كبير شيء قال البيهقي: قال الترمذي في كتاب العلل: قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيء يصح.
فالحاصل أن جميع الآثار والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة انتهى كلام