.
وقد احتج به مالك وروى عنه وهو القدوة وقد عرف من عادته أنه لا يروي في كتابه إلا عن ثقة وقال أحمد بن حنبل فيه: ليس به بأس وقال أبو زرعة: هو ثقة وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وقال ابن عدي: لا بأس به لأن مالكا روى عنه ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة قلت: وقد عرف أن الجرح لا يثبت إلا مفسرا ولم يفسره ابن معين والنسائي بما يثبت تضعيف عمرو المذكور وقول الترمذي: إن مولاه المطلب بن عبد الله بن حنطب لا يعرف له سماع من جابر وقول البخاري للترمذي: لا أعرف له سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في شيء من ذلك ما يقتضي رد روايته لما قدمنا في سورة النساء من أن التحقيق هو الاكتفاء بالمعاصرة.
ولا يلزم ثبوت اللقي وأحرى ثبوت السماع كما أوضحه الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه بما لا مزيد عليه مع أن البخاري ذكر في كلامه هذا الذي نقله عنه الترمذي أن المطلب مولى عمرو بن أبي عمرو المذكور صرح بالتحديث ممن سمع خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو تصريح بالسماع من بعض الصحابة بلا شك. وقال النووي في (شرح المهذب): وأما إدراك المطلب لجابر. فقال ابن أبي حاتم وروى عن جابر قال: ويشبه أن يكون أدركه هذا هو كلام ابن أبي حاتم فحصل شك في إدراكه ومذهب مسلم بن الحجاج الذي ادعى في مقدمة صحيحه الإجماع فيه أنه لا يشترط في اتصال الحديث اللقاء بل يكتفي بإمكانه والإمكان حاصل قطعا ومذهب علي بن المديني والبخاري والأكثرين اشتراط ثبوت اللقاء فعلى مذهب مسلم الحديث متصل وعلى مذهب الأكثرين يكون مرسلا لبعض كبار التابعين وقد سبق أن مرسل التابعي الكبير يحتج به عندنا إذا اعتضد بقول الصحابة. أو قول أكثر العلماء أو غير ذلك مما سبق.
وقد اعتضد هذا الحديث فقال به من الصحابة رضي الله عنهم من سنذكره في فرع مذاهب العلماء اه كلام النووي فظهرت صحة الاحتجاج بالحديث المذكور على كل التقديرات على مذاهب الأئمة الأربعة. لأن الشافعي منهم هو الذي لا يحتج