الواسطة وقيل في الواسطة محجن أو ابن محجن أو رجاء بن عامر أو رجل من بني عامر وكلها عند الدارقطني والاختلاف فيه كله على أيوب ورواه ابن حبان والحاكم من طريق خالد الحذاء كرواية أبي داود وصححه أيضا أبو حاتم ومدار طريق خالد على عمرو بن بجدان وقد وثقه العجلي وغفل ابن القطان فقال: إنه مجهول. هكذا قاله ابن حجر في التلخيص.
وقال في (التقريب) في ابن بجدان المذكور: لا يعرف حاله تفرد عنه أبو قلابة وفي الباب عن أبي هريرة رواه البزار قال: حدثنا مقدم بن محمد ثنا عمي القاسم بن يحيى ثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير.
وقال: لا نعلمه عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ورواه الطبراني في الأوسط من هذا الوجه مطولا أخرجه في ترجمة أحمد بن محمد بن صدقة وساق فيه قصة أبي ذر وقال: لم يروه إلا هشام عن ابن سيرين ولا عن هشام إلا القاسم تفرد به مقدم وصححه ابن القطان لكن قال الدارقطني في العلل: إن إرساله أصح انتهى من التلخيص بلفظه وقد رأيت تصحيح هذا الحديث للترمذي وأبي حاتم وابن القطان وابن حبان.
ومحل الشاهد منه قوله: فإن وجد الماء فليمسه بشرته لأن الجنابة لو كان التيمم رفعها لما احتيج إلى إمساس الماء البشرة.
واحتج القائلون بأن التيمم يرفع الحدث: بأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح بأنه طهور في قوله في الحديث المتفق عليه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وبأن في الحديث المار آنفا التيمم وضوء المسلم وأن الله تعالى قال: * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولاكن يريد ليطهركم) * وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء به ولا يخفى ما بين القولين المتقدمين من التناقض قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر من الأدلة تعين القول الثالث لأن الأدلة تنتظم ولا يكون بينهما تناقض والجمع واجب متى أمكن. قال في (مراقي السعود): فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولاكن يريد ليطهركم) * وبالإجماع على أن الصلاة تصح به كما تصح بالماء ولا يخفى ما بين القولين المتقدمين من التناقض قال مقيده عفا الله عنه: الذي يظهر من الأدلة تعين القول الثالث لأن الأدلة تنتظم به ولا يكون بينهما تناقض والجمع واجب متى أمكن قال في (مراقي السعود):
*