أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٢٧٤
ميلا قصرت الصلاة.
قال ابن حجر في الفتح: إسناد كل منهما صحيح. اه والعلم عند الله تعالى.
الفرع الثالث: يبتدئ المسافر القصر إذا جاوز بيوت بلده بأن خرج من البلد كله ولا يقصر في بيته إذا نوى السفر ولا في وسط البلد وهذا قول جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة وأكثر فقهاء الأمصار وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قصر بذي الحليفة وعن مالك أنه إذا كان في البلد بساتين مسكونة أن حكمها حكم البلد فلا يقصر حتى يجاوزها واستدل الجمهور؛ على أنه لا يقصر إلا إذا خرج من البلد بأن القصر مشروط بالضرب في الأرض ومن لم يخرج من البلد لم يضرب في الأرض وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن أراد السفر قصر وهو في منزله وذكر ابن المنذر عن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب ابن مسعود قال: وروينا معناه عن عطاء وسليمان بن موسى قال: وقال مجاهد: لا يقصر المسافر نهارا حتى يدخل الليل وإن خرج بالليل لم يقصر حتى يدخل النهار وعن عطاء أنه قال: إذا جاوز حيطان داره فله القصر.
قال النووي: فهذان المذهبان فاسدان فمذهب مجاهد منابذ للأحاديث الصحيحة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة حين خرج من المدينة ومذهب عطاء وموافقيه منابذ للسفر. اه. منه وهو ظاهر كما ترى.
الفرع الرابع: اختلف العلماء في قدر المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها لزمه الإتمام فذهب مالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في إحدى الروايتين إلى أنها أربعة أيام والشافعية يقولون: لا يحسب فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج ومالك يقول: إذا نوى إقامة أربعة أيام صحاح أتم.
وقال ابن القاسم: في العتيبة يلغى يوم دخوله ولا يحسبه والرواية المشهورة عن أحمد أنها ما زاد على إحدى وعشرين صلاة.
وقال أبو حنيفة رحمه الله: هي نصف شهر واحتج من قال بأنها أربعة أيام بما ثبت في الصحيح من حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث ليال يمكثهن المهاجر بمكة بعد الصدر هذا لفظ مسلم وفي رواية له عنه: للمهاجر إقامة ثلاث ليال بعد الصدر بمكة وفي رواية له عنه: يقيم
(٢٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 ... » »»