أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٠
((سورة النساء)) * (قوله تعالى * وآتوا اليتامى أموالهم الآية أمر الله تعالى في هذه الآية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم ولم يشترط هنا في ذلك شرطا ولكنه بين هذا أن هذا الإيتاء المأمور به مشروط بشرطين:
الأول: بلوغ اليتامى.
والثاني: إيناس الرشد منهم وذلك في قوله تعالى: * (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) *.
وتسميتهم يتامى في الموضعين إنما هي باعتبار يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ إذ لا يتم بعد البلوغ إجماعا ونظيره قوله تعالى: * (وألقى السحرة ساجدين) * يعني الذين كانوا سحرة إذ لا سحر مع السجود لله.
وقال بعض العلماء: معنى إيتائهم أموالهم إجراء النفقة والكسوة زمن الولاية عليهم.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة أعطي ماله على كل حال؛ لأنه يصير جدا ولا يخفى عدم اتجاهه والله تعالى أعلم.
* (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا) * ذكر في هذه الآية الكريمة أن أكل أموال اليتامى حوب كبير أي: إثم عظيم ولم يبين مبلغ هذا الحوب من العظم ولكنه بينه في موضع آخر وهو قوله: * (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) *. * (وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية لا يخفى ما يسبق إلى الذهن في هذه الآية الكريمة من عدم ظهور وجه الربط بين هذا الشرط وهذا الجزاء وعليه ففي الآية نوع إجمال والمعنى كما قالت أم المؤمنين
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»