أضواء البيان - الشنقيطي - ج ١ - الصفحة ٢٢٤
.
وقال بعض العلماء: عبر عنهن ب * (ما) * إشارة إلى نقصانهن وشبههن بما لا يعقل حيث يؤخذ بالعوض والله تعالى أعلم. * (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنسآء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا لم يبين هنا قدر هذا النصيب الذي هو للرجال والنساء مما ترك الوالدان والأقربون ولكنه بينه في آيات المواريث كقوله: * (يوصيكم الله في أولادكم) * الآيتين قوله في خاتمة هذه السورة الكريمة: * (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة الآية قوله تعالى) *. * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة. ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى: * (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) *؛ لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصة المترقبة ظاهرة جدا وقوله تعالى.
* (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف) * صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثا فصاعدا فلهن الثلثان وقوله: * (فوق اثنتين) * يوهم أن الاثنتين ليستا كذلك وصرح بأن الواحدة لها النصف ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضا وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إجمال.
وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له وأن للبنتين الثلثين أيضا.
الأول قوله تعالى: * (للذكر مثل حظ الأنثيين) * إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا بحظ لهما أصلا لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان فتعين أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر. واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلا: إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين؛ لأنه ما علم من
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»