أبى حاتم وأبو الشيخ عن الشعبي رضي الله عنه قال ليست اليوم مؤلفة قلوبهم انما كان رجال يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الاسلام فلما ان كان أبو بكر رضي الله عنه قطع الرشا في الاسلام * وأخرج ابن أبي حاتم عن عبيدة السلماني قال جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر فقالا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عندنا أرضا سبخة ليس فيها كلا ولا منفعة فان رأيت أن تعطيناها لعلنا نحرثها ونزرعها ولعل الله ان ينفع بها فأقطعهما إياها وكتب لهما بذلك كتابا واشهد لهما فانطلقا إلى عمر ليشهداه على ما فيه فلما قرآ على عمر ما في الكتاب تناوله من أيديهما فتفل فيه فمجاه فتذمرا وقالا له مقالة سيئة فقال عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتألفهما والاسلام يومئذ قليل وان الله قد أعز الاسلام فاذهبا فاجهدا جهد كما لا أرعى الله عليكما أن أرعيتما * وأخرج ابن سعد عن أبي وائل انه قيل له ما أصنع بنصيب المؤلفة قال زده على الآخرين * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله وفى الرقاب قال هم المكاتبون * وأخرج ابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال لا يعتق من الزكاة رقبة تامة ويعطى في رقبة ولا باس بان يعين به مكاتبا * وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمر بن عبد العزيز قال سهم الرقاب نصفان نصف لكل مكاتب ممن يدعى الاسلام والنصف الباقي يشترى به رقاب ممن صلى وصام وقدم اسلامه من ذكر وأنثى يعنقون لله * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس انه كان لا يرى بأسا ان يعطى الرجل من زكاته في الحج وان يعتق منها رقبة * وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أعتق من زكاة مالك * وأخرج أبو عبيد وابن المنذر عن الحسن انه كان لا يرى بأسا ان يشترى الرجل من زكاة ماله نسمة فيعتقها * وأخرج أبو عبيد وسعيد بن منصور وابن المنذر عن إبراهيم النخعي قال يعان فيها الرقبة ولا يعتق منها * وأخرج أبو عبيد وابن أبي شيبة وابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال لا تعتق من زكاة مالك فإنه يجر الولاء قال أبو عبيد قول ابن عباس أعلى ما جاءنا في هذا الباب وهو أولى بالاتباع وأعلم بالتأويل وقد وافقه عليه كثير من أهل العلم * وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري انه سئل عن الغارمين قال أصحاب الدين وابن السبيل وان كان غنيا * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن مجاهد في قوله والغارمين وقال من احترق بيته وذهب السيل بماله وأدان عليه عياله * وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي جعفر في قوله والغارمين قال المستدينين في غير فساد وابن السبيل قال المجتاز من أرض إلى أرض * وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل في قوله والغارمين قال هو الذي يسأل في دم أو جائحة تصيبه وفى سبيل الله قال هم المجاهدون وابن السبيل قال المنقطع به يعطى قدر ما يبلغه * وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن زيد في قوله وفى سبيل الله قال الغازي في سبيل الله وابن السبيل قال المسافر * وأرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال ابن السبيل هو الضيف الفقير الذي ينزل بالمسلمين * وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في رجل سافر وهو غنى فنفد ماء معه في سفره فاحتاج قال يعطى من الصدقة في سفره لأنه ابن سبيل * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله وفى سبيل الله قال حمل الرجل في سبيل الله من الصدقة وابن السبيل قال هو الضيف والمسافر إذا قطع به وليس له شئ فريضة من الله والله عليم حكيم قال ثمانية أسهم فرضهن الله وأعلمهن * وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغنى الا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز في سبيل الله أو مسكين تصدق عليه فأهدى منها لغنى * وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجة والنحاس في ناسخه عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل وله ما يغنيه جاءت مسئلته يوم القيامة خموشا وكدوحا قالوا يا رسول الله وماذا يغنيه قال خمسون درهما أو قيمتها من الذهب * وأخرج أبو الشيخ عن عبد الله بن عمر انه سئل عن مال الصدقة فقال شر مال انما هو مال الكسحان والعرجان والعميان وكل منقطع به قيل فان للعاملين عليها حقا وللمجاهدين في سبيل الله قال أما العاملون فلهم بقدر عمالتهم وأما المجاهدون في سبيل الله فقوم أحل لهم ان الصدقة لا تحل لغنى ولا لذي مرة سوى * وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول
(٢٥٢)