تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٤٣٤
والخبر في قوله: (اثنان)، وقوله تعالى: (إذا حضر أحدكم الموت): إذا قارب الحضور، والعامل في " إذا " المصدر الذي هو " شهادة "، وهذا على أن تجعل " إذا " بمنزلة " حين "، لا تحتاج إلى جواب، ولك أن تجعل " إذا " في هذه الآية المحتاجة إلى الجواب، لكن استغنى عن جوابها بما تقدم في قوله: (شهادة بينكم)، إذ المعنى: إذا حضر أحدكم الموت، فينبغي أن يشهد، وقوله: (حين الوصية): ظرف زمان، والعامل فيه (حضر)، وإن شئت، جعلته بدلا من " إذا "، وقوله: (ذوا عدل): صفة لقوله: (اثنان)، و (منكم): صفة أيضا بعد صفة، وقوله: (من غيركم): صفة ل‍ (آخران) وقوله:
(تحبسونهما): صفة ل‍ (آخران) أيضا، واعترض بين الموصوف والصفة بقوله: (إن أنتم)، إلى (الموت)، وأفاد الاعتراض أن العدول إلى آخرين من غير الملة، إنما يكون مع ضرورة السفر، وحلول الموت فيه، واستغني عن جواب " إن "، لما تقدم من قوله: (أو آخران من غيركم)، وقال جمهور من العلماء: الصلاة هنا صلاة العصر، وقال ابن عباس:
إنما هي صلاة الذميين، وأما العصر، فلا حرمة لها عندهما، والفاء في قوله:
(فيقسمان): عاطفة جملة على جملة، لأن المعنى تم في قوله: (من بعد الصلاة)، وقوله: (إن ارتبتم) شرط لا يتجه تحليف الشاهدين إلا به، والضمير في قول الحالفين:
(لا نشتري به): عائد على القسم، أو على اسم الله، وقوله: (لا نشتري) جواب يقتضيه قوله: (فيقسمان بالله)، لأن " أقسم " ونحوه يتلقى بما تتلقى به الأيمان، وقوله:
(ثمنا)، أي: ذا ثمن، وخص ذو القربى بالذكر، لأن العرب أميل الناس إلى قراباتهم، واستسهالهم في جنب نفعهم ما لا يستسهل، وقوله: (ولا نكتم شهادة الله)، أضاف الشهادة إليه تعالى من حيث هو الآمر بإقامتها، الناهي عن كتمانها، وروي عن الشعبي وغيره: " شهادة " - بالتنوين -، " الله " - بقطع الألف دون مد وخفض الهاء -، وقال أيضا:
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة