تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ١٩٨
بالذم محذوف، أي: سبيل هذا النكاح، كقوله تعالى: (بئس الشراب) [الكهف: 29]، أي:
ذلك الماء انتهى.
(حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (23)) وقوله سبحانه: (حرمت عليكم أمهاتكم...) الآية: حكم حرم الله به سبعا من النسب، وستا من بين رضاع وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة، وهي الجمع بين المرأة وعمتها، ومضى عليه الإجماع، وروي عن ابن عباس، أنه قال: حرم من النسب
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة