الله ورسوله يدخله جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (13) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (14)) وقوله تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد...) الآية: الولد هنا في هذه الآية، وفي التي بعدها: هم بنو الصلب، وبنو ذكورهم، وإن سلفوا، والكلالة: خلو الميت عن الوالد والولد، هذا هو الصحيح.
وقوله تعالى: (وله أخ أو أخت...) الآية: الإجماع على الأخوة في هذه الآية للأم، وأما حكم سائر الإخوة سواهم، فهو المذكور في آخر السورة.
وقرأ سعد بن أبي وقاص: " وله أخ أو أخت لأمه "، والأنثى والذكر في هذه النازلة سواء، بإجماع.
وقوله سبحانه: (غير مضار)، قال ابن عباس: " الضرار في الوصية من الكبائر " ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى أبو هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من ضار في وصيته، ألقاه الله تعالى في واد في جهنم ".