تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ١٩٥
يأتين بفاحشة)، وإذا أتت بفاحشة، فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها، إجماعا من الأمة، وإنما ذلك للزوج على ما سنبينه الآن (إن شاء الله)، وكذلك قوله:
(عاشروهن...) إلى آخر الآية، يظهر منه تقوية ما ذكرته.
واختلف في معنى " الفاحشة " هنا، فقال الحسن بن أبي الحسن: هو الزنا، قال أبو قلابة: إذا زنت امرأة الرجل، فلا بأس أن يضارها، ويشق عليها، حتى تفتدي منه، وقال السدي: إذا فعلن ذلك، فخذوا مهورهن.
قلت: وحديث المتلاعنين يضعف هذا القول، لقوله صلى الله عليه وسلم: " فذاك بما استحللت من فرجها... " الحديث.
وقال ابن عباس وغيره: الفاحشة في هذه الآية: البغض والنشوز، فإذا نشزت، حل له أن يأخذ مالها.
قال * ع *: وهو مذهب مالك.
وقال قوم: الفاحشة: البذاء باللسان، وسوء العشرة قولا وفعلا، وهذا في معنى النشوز.
قال * ع *: والزنا أصعب على الزوج من النشوز والأذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال.
وقوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف): أمر يعم الأزواج والأولياء، ولكن المتلبس في الأغلب بهذا الأمر الأزواج، والعشرة: المخالطة والممازجة.
وقوله تعالى: (فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)،
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة