وجمهور العلماء يقولون: إن جميع أنواع التلذذ بالأم يحرم الابنة، كما يحرمها الجماع، والحلائل: جمع حليلة، لأنها تحل مع الزوج حيث حل، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، وذهب الزجاج وقوم، إلى أنها من لفظة " الحلال "، فهي حليلة بمعنى محللة.
وقوله تعالى: (الذين / من أصلابكم) يخرج من كانت العرب تتبناه ممن ليس للصلب، وحرمت حليلة الابن من الرضاع، وإن لم يكن للصلب بالإجماع المستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ".
وقوله تعالى: (وأن تجمعوا بين الأختين): لفظ يعم الجمع بنكاح وبملك يمين، وأجمعت الأمة على منع جمعهما بنكاح، ولا خلاف في جواز جمعهما بالملك،