قال السدي: الخير الكثير في المرأة الولد، وقال نحوه ابن عباس.
قال * ع *: ومن فصاحة القرآن العموم الذي في لفظة " شئ "، لأنه يطرد هذا النظر في كل ما يكرهه المرء مما يجمل الصبر عليه، ويحسن، إذ عاقبة الصبر إلى خير، إذا أريد به وجه الله.
وقوله تعالى: (وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج...) الآية: لما مضى في الآية المتقدمة حكم الفراق الذي سببه المرأة، وأن للزوج أخذ المال منها، عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج، والمنع من أخذ مالها مع ذلك.
وقال بعض الناس: يؤخذ من الآية جواز المغالاة بالمهور، وقال قوم: لا تعطي الآية ذلك، لأن التمثيل إنما جاء على جهة المبالغة.
والبهتان: مصدر في موضع الحال، ومعناه: مبهتا، ثم وعظ تعالى عباده، و (أفضى): معناه: باشر، وقال مجاهد وغيره: الإفضاء في هذه الآية: الجماع، قال ابن عباس: ولكن الله كريم يكنى.
واختلف في المراد بالميثاق الغليظ.
فقال الحسن وغيره: / هو قوله تعالى: (فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) [البقرة: 229] وقال مجاهد، وابن زيد: الميثاق الغليظ: عقدة النكاح، وقول الرجل: