ومذهب مالك، أن له أن يطأ أيتهما شاء، والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته، فإن أراد وطء الأخرى، فيلزمه أن يحرم فرج الأولى بعتق، أو كتابة، أو غير ذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها "، وأجمعت الأمة على ذلك.