تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ٢٠٢
ومذهب مالك، أن له أن يطأ أيتهما شاء، والكف عن الأخرى موكول إلى أمانته، فإن أراد وطء الأخرى، فيلزمه أن يحرم فرج الأولى بعتق، أو كتابة، أو غير ذلك، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: " أنه نهى أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها "، وأجمعت الأمة على ذلك.
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة