تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٨
وقوله سبحانه: (فإن لم يكن له ولد): المعنى: ولا ولد ولد، ذكرا كان أو أنثى، (فلأمه الثلث)، أي: وللأب الثلثان.
وقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)، أي: كانوا أشقاء أو للأب أو للأم، والإجماع على أنهم لا يأخذون السدس الذي يحجبون الأم عنه، وكذا أجمعوا على أن أخوين فصاعدا يحجبون الأم عنه إلا ما روي عن ابن عباس، من أن الأخوين في
(١٧٨)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة