وقوله سبحانه: (فإن لم يكن له ولد): المعنى: ولا ولد ولد، ذكرا كان أو أنثى، (فلأمه الثلث)، أي: وللأب الثلثان.
وقوله تعالى: (فإن كان له إخوة فلأمه السدس)، أي: كانوا أشقاء أو للأب أو للأم، والإجماع على أنهم لا يأخذون السدس الذي يحجبون الأم عنه، وكذا أجمعوا على أن أخوين فصاعدا يحجبون الأم عنه إلا ما روي عن ابن عباس، من أن الأخوين في