القرآن، جعل رجم الرسول دون جلد ناسخا لجلد الثيب، وهذا الذي عليه الأمة، أن السنة المتواترة تنسخ القرآن، إذ هما جميعا وحي من الله سبحانه، ويوجبان جميعا العلم والعمل.
ويتجه عندي في هذه النازلة بعينها أن يقال: " إن الناسخ لحكم الجلد هو القرآن المتفق على رفع لفظه، وبقاء حكمه في قوله تعالى: " الشيخ والشيخة فارجموهما البتة "، وهذا نص في الرجم، وقد قرره عمر على المنبر بمحضر الصحابة، والحديث بكماله في مسلم، والسنة هي المبينة، ولفظ " البخاري ": " أو يجعل الله لهن سبيلا، الرجم للثيب، والجلد للبكر ". انتهى.
وقوله تعالى: (واللذان يأتيانها منكم...) الآية: قال مجاهد وغيره: الآية الأولى في النساء عموما، وهذه في الرجال، فعقوبة النساء الحبس، وعقوبة الرجال الأذى، وهذا قول يقتضيه اللفظ، ويستوفي نص الكلام أصناف الزناة عامة، ويؤيده من جهة اللفظ قوله في الأولى: (من نسائكم)، وقوله في الثانية: (منكم)، وأجمع العلماء على أن هاتين الآيتين منسوختان، كما تقدم.