تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ١٧٢
والرشد المختبر، وحينئذ يدفع المال.
قال * ع *: والبلوغ لم تسقه الآية سياق الشرط، ولكنها حالة الغالب على بني آدم، أن تلتئم عقولهم فيها، فهو الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه، فقال: إذا بلغ ذلك الوقت، فلينظر إلى الشرط، وهو الرشد حينئذ، وفصاحة الكلام تدل على ذلك، لأن التوقيت بالبلوغ جاء ب‍ " إذا "، والمشروط جاء ب‍ " أن " التي هي قاعدة حروف الشرط، " وإذا " ليست بحرف شرط إلا في ضرورة الشعر، قال ابن عباس: الرشد في العقل
(١٧٢)
مفاتيح البحث: عبد الله بن عباس (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة