والرشد المختبر، وحينئذ يدفع المال.
قال * ع *: والبلوغ لم تسقه الآية سياق الشرط، ولكنها حالة الغالب على بني آدم، أن تلتئم عقولهم فيها، فهو الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه، فقال: إذا بلغ ذلك الوقت، فلينظر إلى الشرط، وهو الرشد حينئذ، وفصاحة الكلام تدل على ذلك، لأن التوقيت بالبلوغ جاء ب " إذا "، والمشروط جاء ب " أن " التي هي قاعدة حروف الشرط، " وإذا " ليست بحرف شرط إلا في ضرورة الشعر، قال ابن عباس: الرشد في العقل