تفسير الثعالبي - الثعالبي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبعة، فإذا صاروا في هذه الدرجة، كانوا أهلا للاستشارة.
قال * ع *: ومن لا يستشير أهل العلم والدين، فعزله واجب، هذا مما لا خلاف فيه، وقد وردت أحاديث كثيرة في الاستشارة، ومشاورته - عليه السلام - إنما هي في أمور الحرب والبعوث ونحوه من أشخاص النوازل، فأما في حلال، أو حرام، أو حد، فتلك قوانين شرع، ما فرطنا في الكتاب من شئ، والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، ويتخير، فإذا أرشده الله إلى ما شاء منه، عزم عليه، وأنفذه متوكلا على الله، إذ هو غاية الاجتهاد المطلوب منه، وبهذا أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية، وصفة المستشار في الأحكام أن يكون عالما دينا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقل، فقد قال الحسن ابن أبي الحسن: ما كمل دين امرئ لم يكمل عقله.
قال * ع *: والتوكل على الله سبحانه وتعالى من فروض الإيمان وفصوله، ولكنه مقترن بالجد في الطاعات، والتشمير والحزامة بغاية الجهد، وليس الإلقاء باليد وما أشبهه
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة