تفسير البحر المحيط - أبي حيان الأندلسي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٠
وهذا عام في الكبائر. والآية في كبيرة مخصوصة وهي: القتل لمؤمن عمدا، وهي كونها أكبر الكبائر بعد الشرك، فيجوز أن تكون هذه الكبيرة المخصوصة حكمها غير حكم سائر الكبائر، مخصوصة كونها أكبر الكبائر بعد الشرك، فلا يكون في الآية دليل على ما ذكر، فظهر أن قوله: ما أبين الدليل منها، غير صحيح. واختلفوا في ما به يكون قتل العمد، وفي الحر يقتل عبدا عمدا مؤمنا، هل يقتص منه؟ وذلك موضح في كتب الفقه. وانتصب متعمدا على الحال من الضمير المستكن في يقتل، والمعنى: متعمدا قتله. وروى عبدان عن الكسائي: تسكين تاء متعمدا، كأنه يرى توالي الحركات. وتضمنت هذه الآيات من البلاغة والبيان والبديع أنواعا. التتميم في: ومن أصدق من الله حديثا. والاستفهام بمعنى الإنكار في: فما لكم في المنافقين، وفي: أتريدون أن تهدوا. والطباق في: أن تهدوا من أضل الله. والتجنيس المماثل في: لو تكفرون كما كفروا، وفي: بينكم وبينهم، وفي: أن يقاتلوكم أو يقاتلوا، وفي: أن يأمنوكم ويأمنوا، وفي: خطأ وخطأ. والاستعارة في: بينكم وبينهم، وفي: حصرت صدورهم، وفي: فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم، وفي: سبيلا وكلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم الآية. والاعتراض في: ولو شاء الله لسلطهم. والتكرار في مواضع. والتقسيم في: ومن قتل إلى آخره. والحذف في مواضع.
2 (* (ياأيها الذين ءامنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقىإليكم السلام
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»