تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ١ - الصفحة ٥١٥
فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء / ح / وكان القياس أن يذكر بصيغة القلة التي هي الأقراء ولكنهم يتسعون في ذلك فيستعملون كل واحد من البناءين مكان الآخر ولعل الحكم لما عم المطلقات ذوات الأقراء تضمن معنى الكثرة فحسن بناؤها * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * من الولد أو الحيض استعجالا في العدة وإبطالا لحق الرجعة بل التنبيه على أنه ينافي الإيمان وأن المؤمن لا يجترىء عليه ولا ينبغي له أن يفعل * (وبعولتهن) * أي أزواج المطلقات * (أحق بردهن) * إلى النكاح والرجعة إليهن ولكن إذا كان الطلاق رجعيا للآية التي تتلوها فالضمير أخص من المرجوع إليه ولا امتناع فيه كما لو كرر الظاهر وخصصه والبعولة جمع بعل والتاء لتأنيث الجمع
(٥١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 ... » »»