أردها وأزيد عليها فقال عليه الصلاة والسلام أما الزائد فلا والجمهور استكرهوه ولكن نفذوه فإن المنع عن العقد لا يدل على فساده وأنه يصح بلفظ المفاداة فإنه تعالى سماه افتداء واختلف في أنه إذا جرى بغير لفظ الطلاق هل هو فسخ أو طلاق ومن جعله فسخا احتج بقوله * (فإن طلقها) * فإن تعقيبه للخلع بعد ذكر الطلقتين يقتضي أن يكون طلقة رابعة لو كان الخلع طلاقا والأظهر أنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله فإن طلقها متعلق بقوله * (الطلاق مرتان) * أو تفسير لقوله * (أو تسريح بإحسان) * اعترض بينهما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى والمعنى فإن طلقها بعد الثنتين * (فلا تحل له من بعد) * من بعد ذلك الطلاق * (حتى تنكح زوجا غيره) * حتى تتزوج غيره والنكاح يستند إلى كل منهما كالتزوج وتعلق بظاهره من اقتصر عل ى العقد كابن المسيب واتفق الجمهور على أنه لا بد من الإصابة لما روي أن امرأة رفاعة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني وإن ما معه مثل هدبة الثوب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك فالآية مطلقة قيدتها السنة ويحتمل أن
(٥١٩)