تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ١ - الصفحة ٥١٣
طلاق ولذلك قال الشافعي لا إيلاء إلا في أكثر من أربعة أشهر ويؤيده * (فإن فاؤوا) * رجعوا في اليمين بالحنث * (فإن الله غفور رحيم) * للمولى إثم حنثه إذا كفر أو ما توخى بالإيلاء من ضرار المرأة ونحوه بالفيئة التي هي كالتوبة. * (وإن عزموا الطلاق) * وإن صمموا قصده * (فإن الله سميع) * لطلاقهم * (عليم) * بغرضهم فيه وقال أبو حنيفة الإيلاء في أربعة أشهر فما فوقها وحكمه أن المولى إن فاء في المدة بالوطء إن قدر وبالوعد إن عجز صح الفيء ولزم الواطىء أن يكفر وإلا بانت بعدها بطلقة وعندنا يطالب بعد المدة بأحد الأمرين فإن أبى عنهما طلق عليه الحاكم. * (والمطلقات) * يريد بها المدخول بهن من ذوات الإقراء لما دلت عليه الآيات والأخبار أن حكم غيرهن خلاف ما ذكر * (يتربصن) * خبر بمعنى الأمر وتغيير العبارة للتأكيد والإشعار بأنه مما يجب أن يسار إلى امتثاله وكأن المخاطب قصد أن يمتثل الأمر فيخبر عنه كقولك في الدعاء رحمك الله وبناؤه على المبتدأ يزيده فضل تأكيد * (بأنفسهن) * تهييج وبعث لهن على التربص فإن نفوس النساء طوامح إلى الرجال فأمرن بأن يقمعنها ويحملنها على التربص * (ثلاثة قروء) * نصب على الظرف أو المفعول به أي
(٥١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 ... » »»