تفسير البيضاوي - البيضاوي - ج ١ - الصفحة ٥٢٦
يتضارا بسببه * (وعلى الوارث مثل ذلك) * عطف على قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن وما بينهما تعليل معترض والمراد بالوارث وارث الأب وهو الصبي أي مؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب وقيل الباقي من الأبوين من قوله عليه الصلاة والسلام واجعله الوارث منا وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي رحمه الله تعالى إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة وقيل وارث الطفل وإليه ذهب ابن أبي ليلى وقيل وارثه المحرم منه وهو مذهب أبي حنيفة وقيل عصابته وبه قال أبو زيد وذلك إشارة إلى ما وجب على الأب من الرزق والكسوة * (فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور) * أي فصالا صادرا عن التراضي منهما والتشاور بينهما قبل الحولين والتشاور والمشاورة والمشورة والمشورة استخراج الرأي من شرت العسل إذا استخرجته * (فلا جناح عليهما) * في ذلك وإنما اعتبر تراضيهما مراعاة لصلاح الطفل وحذرا أن يقدم أحدهما على ما يضر به لغرض أو غيره * (وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم) * أي تسترضعوا المراضع لأولادكم يقال أرضعت المرأة الطفل واسترضعتها إياه كقولك أنجح الله حاجتي واستنجحته إياها فحذف المفعول الأول للاستغناء عنه * (فلا جناح عليكم) * فيه وإطلاقه يدل على أن للزوج أن يسترضع الولد ويمنع الزوجة من الإرضاع * (إذا سلمتم) * إلى المراضع * (ما آتيتم) * ما أردتم إيتاءه كقوله تعالى * (إذا قمتم إلى الصلاة) * وقراءة ابن كثير * (ما آتيتم) * من أتى إحسانا إذا فعله وقرئ أوتيتم أي ما آتاكم الله وأقدركم عليه من الأجرة * (بالمعروف) * صلة سلمتم أي بالوجه المتعارف المستحسن شرعا وجواب الشرط محذوف دل عليه ما
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 531 532 ... » »»