يفسر النكاح بالإصابة ويكون العقد مستفادا من لفظ الزوج والحكمة في هذا الحكم الردع عن التسرع إلى الطلاق والعود إلى المطلقة ثلاثا والرغبة فيها والنكاح بشرط التحليل فاسد عند الأكثر وجوزه أبو حنيفة مع الكراهة وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له * (فإن طلقها) * الزوج الثاني * (فلا جناح عليهما أن يتراجعا) * أن يرجع كل من المرأة والزوج الأول إلى الآخر بالزواج * (إن ظنا أن يقيما حدود الله) * إن كان في ظنهما أنهما يقيمان ما حدده الله وشرعه من حقوق الزوجية وتفسير الظن بالعلم ههنا غير سديد لأن عواقب الأمور غيب تظن ولا تعلم ولأنه لا يقال علمت أن يقوم زيد لأن أن الناصبة للتوقع وهو ينافي العلم * (وتلك حدود الله) * أي الأحكام المذكورة * (يبينها لقوم يعلمون) * يفهمون ويعلمون بمقتضى العلم.
(٥٢٠)