بعباده (1) [الشورى: 19]. وقال بعضهم: أرجى آية في كتاب الله عز وجل: " ولسوف يعطيك ربك فترضى (2) " " [الضحى: 5]، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرضى ببقاء أحد من أمته في النار.
السابعة والعشرون - قوله تعالى: (أن يؤتوا) أي ألا يؤتوا، فحذف " لا "، كقول القائل: * فقلت يمين الله أبرح قاعدا (3) ذكره الزجاج. وعلى قول أبى عبيدة لا حاجة إلى إضمار " لا ". (وليعفو) من عفا الربع أي درس، فهو محو الذنب كما يعفو أثر الربع.
قوله تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (23) فيه مسألتان:
الأولى - قوله تعالى: (المحصنات) تقدم في " النساء " (4). وأجمع العلماء على أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالا، وقد بيناه أول السورة والحمد لله.
واختلف فيمن المراد بهذه الآية، فقال سعيد بن جبير: هي في رماة عائشة رضوان الله عليها خاصة. وقال قوم: هي في عائشة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قاله ابن عباس والضحاك وغيرهما. ولا تنفع التوبة. ومن قذف غيرهن من المحصنات فقد جعل الله له توبة، لأنه قال: " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء - إلى قوله - إلا الذين تابوا " فجعل الله لهؤلاء توبة، ولم يجعل لأولئك توبة، قاله الضحاك. وقيل: هذا الوعيد لمن أصر على القذف ولم يتب. وقيل: نزلت في عائشة، إلا أنه يراد بها كل من اتصف بهذه الصفة. وقيل: إنه عام لجميع الناس القذفة من ذكر وأنثى، ويكون التقدير: إن الذين يرمون الأنفس المحصنات، فدخل في هذا المذكر والمؤنث، واختاره النحاس.
وقيل: نزلت في مشركي مكة، لأنهم يقولون للمرأة إذا هاجرت إنما خرجت لتفجر.