السابعة - نص الله سبحانه وتعالى [على] ما يجب على الزانيين إذا شهد بذلك عليهما على ما يأتي وأجمع العلماء على القول به. واختلفوا فيما يجب على الرجل يوجد مع المرأة في ثوب واحد، فقال إسحاق بن راهويه: يضرب كل واحد منهما مائة جلدة. وروى ذلك عن عمر وعلى، وليس يثبت ذلك عنهما. وقال عطاء وسفيان الثوري: يؤدبان. وبه قال مالك وأحمد، على قدر مذاهبهم في الأدب. قال ابن المنذر: والأكثر ممن رأيناه يرى على من وجد على هذه الحال الأدب. وقد مضى في " هود (1) " اختيار ما في هذه المسألة، والحمد لله وحده.
الثامنة - قوله تعالى: (فاجلدوا) دخلت الفاء لأنه موضع أمر والامر مضارع للشرط. وقال المبرد: فيه معنى الجزاء، أي إن زنى زان فافعلوا به كذا، ولهذا دخلت الفاء، وهكذا " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما (2) ".
[المائدة: 38].
التاسعة - لا خلاف أن المخاطب بهذا الامر الامام ومن ناب منابه. وزاد مالك والشافعي: السادة في العبيد. قال الشافعي: في كل جلد وقطع. وقال مالك: في الجلد دون القطع. وقيل: الخطاب للمسلمين، لان إقامة مراسم الدين واجبة على المسلمين، ثم الامام ينوب عنهم، إذ لا يمكنهم الاجتماع على إقامة الحدود.
العاشرة - أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب. والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطا بين سوطين. لا شديدا ولا لينا. وروى مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط، فأتى بسوط مكسور، فقال: (فوق هذا) فأتى بسوط جديد لم تقطع ثمرته (3)، فقال: (دون هذا) فأتى بسوط قد ركب به (4)، ولأن. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد... الحديث. قال أبو عمر: هكذا روى الحديث مرسلا جميع