الأول: أنه منسوخ بقوله: * (عجلنا له فيها لمن نريد) * رواه الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما وبه قال مقاتل.
والثاني: أنه محكم لأنه خبر قاله قتادة ووجهه ما بيناه في نظيرها في آل عمران عند قوله: * (ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها) *.
ذكر الآية الخامسة:
قوله تعالى: * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * للمفسرين فيها قولان:
الأول: أن هذا الاستثناء من الجنس فعلى هذا يكون سائلا أجرا وقد أشار ابن عباس في رواية الضحاك إلى هذا المعنى ثم قال: نسخت هذه الآية بقوله: * (قل ما سألتكم من اجر فهو لكم) * وإلى هذا ذهب مقاتل.
والثاني: أنه استثناء من غير الأول لأن الأنبياء لا يسألون على تبليغهم أجرا وإنما المعنى: لكني أذكركم المودة في القربى وقد روى هذا المعنى جماعة عن ابن عباس منهم طاوس والعوفي.
أخبرنا ابن حصين قال: أبنا ابن المذهب قال: أبنا أحمد بن جعفر قال: بنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: بنا يحيى عن شعبة قال: حدثني عبد الملك بن ميسرة عن طاؤس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم يكن بطن في قريش إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم قرابة فنزلت: * (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) * إلا أن تصلوا قرابة ما بيني وبينكم هذا هو الصحيح ولا يتوجه على هذا نسخ أصلا.