وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته " وقوله: * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم) * قال الحسن: يعني الأشهر التي قيل لهم فيها * (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) * وعلى هذا البيان فلا نسخ أصلا. وقد قال بعض المفسرين: المراد بالأشهر الحرم: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وهذا كلام غير محقق لأن المشركين إنما قيل لهم * (فسيحوا في الأرض) * في ذي الحجة فمن ليس له عهد يجوز قتله بعد المحرم ومن له عهد فمدته آخر عهده فليس لذكر رجل ها هنا معنى.
ذكر الآية الثانية:
قوله تعالى: * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * قد ذكروا في هذه الآية ثلاثة أقوال:
الأول: أن حكم الأسارى كان وجوب قتلهم ثم نسخ بقوله: * (فإما منا بعد وإما فداء) * قاله الحسن وعطاء والضحاك في آخرين وهذا يرده قوله:
* (وخذوهم) * والمعنى أئسروهم.
والثاني: بالعكس فإنه كان الحكم في الأسارى أنه لا يجوز قتلهم صبرا وإنما يجوز المن أو الفداء بقوله: * (فإما منا بعد وإما فداء) * ثم نسخ ذلك بقوله: * (اقتلوا المشركين) *. قاله مجاهد وقتادة.
والثالث: أن الآيتين محكمتان لأن قوله: * (اقتلوا المشركين) * أمر بالقتل وقوله: * (وخذوهم) * أي: أئسروهم فإذا حصل الأسير في يد الإمام فهو مخير إن شاء من عليه وإن شاء فأداه وإن شاء قتله صبرا أي ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل هذا قول جابر بن زيد وعليه عامة الفقهاء وقد ذكر بعض من لا فهم له من ناقلي التفسير أن هذه الآية وهي آية السيف نسخت من القرآن مائة وأربعا وعشرين آية ثم صار آخرها ناسخا لأولها وهو قوله: * (فإن تابوا وأقاموا الصلاة