أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٠
المسألة الرابعة خروج النساء من عهد الرد كان تخصيصا للعموم لا ناسخا للعهد كما توهمه بعض الغافلين وقد بيناه في القسم الثاني المسألة الخامسة الذي أوجب فرقة المسلمة من زوجها هو إسلامها لا هجرتها كما بيناه في أصول مسائل الخلاف وهو التلخيص وقال أبو حنيفة الذي فرق بينهما هو اختلاف الدارين وإليه إشارة في مذهب مالك بل عبارة قد أوضحناها في مسائل الفروع والعمدة فيه ها هنا أن الله تعالى قد قال (* (لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) *) فبين أن العلة عدم الحل بالإسلام وليس اختلاف الدارين المسألة السادسة أمر الله تعالى إذا أمسكت المرأة المسلمة أن ترد على زوجها ما أنفق وذلك من الوفاء بالعهد لأنه لما منع من أهله لحرمة الإسلام أمر الله سبحانه أن يرد إليه المال حتى لا يقع عليه خسران من الوجهين الزوجة والمال المسألة السابعة لما أمر الله سبحانه برد ما أنفقوا إلى الأزواج وكانا لمخاطب بهذا الإمام ينفذ ذلك مما بين يديه من بيت المال الذي لا يتعين له مصرف المسألة الثامنة رفع الله الحرج في نكاحها بشرط الصداق وسمى ذلك أجرا وقد تقدم بيانه وبيان شرط آخر وهو الاستبراء من ماء الكافر لقوله لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض والاستبراء ها هنا بثلاث حيض وهي العدة وقد بينا ذلك في مسائل الخلاف ثم قال وهي
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»