أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٥
المسألة الرابعة قوله (* (ولا يقتلن أولادهن) *)) يعني بالوأد والاستتار عن العمد إذا كان عن غير رشدة فإن رميه كقتله ولكنه إن عاش كان إثمها أخف المسألة الخامسة قوله (* (ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) *)) قيل في أيديهن قولان أحدهما المسألة الثاني أكل الحرام المسألة السادسة قوله (* (وأرجلهن) *)) فيه ثلاثة أقوال الأول الكذب في انقضاء العدة الثاني هو إلحاق ولد بمن لم يكن له الثالث أنه كناية عما بين البطن والفرج المسألة السابعة (* (ولا يعصينك في معروف) *)) فيه ثلاثة أقوال الأول النياحة الثاني ألا يحدثن الرجال الثالث ألا يخمشن وجها ولا يشققن جيبا ولا يرفعن صوتا ولا يرمين على أنفسهن نقعا المسألة الثامنة في تنخيل هذه المعاني أما من قال إن قوله (* (بين أيديهن) *) يعني المسألة فهو تجاوز كبير فإن أصلها اللسان وآخرها أن أعطي شيئا في اليد
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»