أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٢
المدة فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم فأرسلوا في طلبه رجلين فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة فنزلوا يأكلون فقتل أبو بصير أحدهما وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله لقد رأى هذا ذعرا فجاء أبو بصير فقال يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك ثم أنجاني منهم فقال النبي ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرج حتى أتى سيف البحر قال وتفلت منهم أبو جندب بن سهيل فلحق بأبي بصير وجعل لا يخرج رجل من قريش أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت منهم عصابة فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوهم فقتلوهم وأخذوا بأموالهم فأرسلت قريش إلى النبي تنشده الله والرحم إلا أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن فأرسل النبي إليهم فأنزل الله (* (وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم) *) الآية إلى (* (حمية الجاهلية) *) الفتح 24 26 فظن الناس أن ذلك كان من النبي في الانقياد إليهم عن هوان وإنما كان عن حكمة حسن مآلها كما سقناه آنفا من الرواية والله أعلم الآية السادسة قوله تعالى (* (وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون) *) الآية 11 فيها ثلاث مسائل المسألة الأولى قال علماؤنا المعنى إن ارتدت امرأة ولم يرد الكفار صداقها إلى زوجها كما أمروا فردوا أنتم إلى زوجها مثل ما أنفق
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»