أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٤
عن عروة عن عائشة قالت ما كان رسول الله يمتحن إلا بهذه الآية التي قال الله (* (إذا جاءك المؤمنات يبايعنك) *) الآية قال معمر فأخبرني ابن طاوس عن أبيه قال ما مست يده يد امرأة إلا امرأة يملكها وعن عائشة أيضا في الصحيح ما مست يد رسول الله يد امرأة وقال إني لا أصافح النساء إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة وقد روي أنه صافحهن على ثوبه وروي أن عمر صافحهن عنه وأنه كلف امرأة وقفت على الصفا فبايعتهن وذلك ضعيف وإنما ينبغي التعويل على ما روي في الصحيح المسألة الثانية روي عن عبادة بن الصامت أنه قال كنا عند النبي فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا أيها النساء فمن وفى منكن فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو له كفارة ومن أصاب منها شيئا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وهذا يدل على أن بيعة الرجال في الدين كبيعة النساء إلا في المسيس باليد خاصة المسألة الثالثة ثبت في الصحيح عن ابن عباس قال شهدت الصلاة يوم الفطر مع رسول الله ومع أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم يصليها قبل الخطبة ثم يخطب بعد فنزل نبي الله وكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده ثم أقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال فقرأ (* (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا) *) الآية كلها ثم قال حين فرغ أنتن على ذلك قالت امرأة منهن واحدة لم يجبه غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي قال فتصدقن وبسط بلال ثوبه فجعلن يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»