أحكام القرآن - ابن العربي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
المسألة الثالثة قوله تعالى (* (الزانية والزاني) *)) فذكر الذكر والأنثى فيه والزاني كان يكفي عنه قلنا هذا تأكيد للبيان كما قال (* (والسارق والسارقة) *) ويحتمل أن يكون ذكر في الزنا لئلا يظن ظان أن الرجل لما كان هو الواطئ والمرأة محل ذكرهما دفعا لهذا الإشكال الذي أوقع جماعة من العلماء حتى قالوا لا كفارة على المرأة في الوطء في رمضان لأنه قال جامعت أهلي في رمضان فقال له النبي كفر والمرأة ليست بمجامعة ولا واطئة وهذا تقصير عظيم من الشافعي وقد بيناه في مسائل الخلاف وأنها تتصف بالوطء فكيف بالجماع الذي هو مفاعلة هذا ما لا يخفى على لبيب المسألة الرابعة قوله (* (الزانية والزاني) *)) فبدأ بالمرأة قبل الرجل قال علماؤنا ذلك لفائدتين إحداهما أن الزنا في المرأة أعر لأجل الحمل فصدر بها لعظيم حالها في الفاحشة الثانية أن الشهوة في المرأة أكثر فصدر بها تغليظا لردع شهوتها وإن كان قد ركب فيها حياء ولكنها إذا زنت ذهب الحياء المسألة الخامسة قوله تعالى (* (فاجلدوا كل واحد منهما) *) جعل الله كما تقدم حد الزنا قسمين رجما على الثيب وجلدا على البكر وذلك لأن قوله (* (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما) *) عام في كل زان ثم شرحت السنة حال الثيب كما تقدم في سورة النساء وقد قال النبي قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فقاله سنة وأنزل الله الجلد قرآنا وبقي الرجم على حاله في الثيب والتغريب في البكر كما تقدم بيانه هنالك
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»